الربا هي دراسه قانونية وفقهيه وتاريخية . و يقدم موقع " بيت العرب " هذة السلسلة البحثية سوف نقدم بحث ,عن الربا وأنواعه وحكمه في الإسلام, البحث توضيح مفهوم الربا وأنواعه وعلته وحكمة وتحريمه وصور الربا واضراره الربا , ولماذا تم تحريم الربا بأنواعه , و
تعريف الربا وانواعه و أحكامه, حقيقة الربا
فصل في التعامل بالربا و أنواعه
المبحث الأول:
الربـــا تعريفه في اللغة وتعريفه في اصطلاح الفقهاء وأنواعه ,وأحكامه , وحكم أنواع .."
المقصد الـأول: مـفهوم اﻟﺮﺑﺎ
والربا في لغة : هي النماء والزيادة , أصل في الزيادة "زيادة" إما في نفس الشيء, " قوله تعالي : ( اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ) أي : " نما وزاد " وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين .
تـعريف الربا شرعاً : الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيـع . والربا فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة .
المقصد الثاـني: الربا الربا و أنواعه ,وحكم كل نوع
انواعه الربا و حكم الربا بجميع أنواعه :
الفرع الـأول : ربــا الجاهلية وحكمه .
هو الذي يتحدث عليه الرسول صلي اللـه عليه وسلم بقوله في الخطبة الوداع " وربا الجـاهلية موضـوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضـوع كله "
حكمـه : حرام باجماع الفقهـاء ويعتبر كبيرة من الكبائر .
الشريعة الإسلامية يحرم الرِّبا ,بكل أنواعة سـواء في المعامالت البنوك او الربا في القروض والديون "القرض" المالية و المعاملات الربوية
الدليل علي تحريمه
أولا " الكتاب القرآن الكريم " فقال سبحانه تعالى "تعالى " "وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ "
ثانيا " السنة "
1- قال رسول اللـه صلي اللـه عليه وسلم " محمد " خطبة الوداع " .. وربا الجـاهلية موضوع , وأول ربـا أضع ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب إنه موضـوع كله "
2- عن جابر بن عبدالله - رضي اللـه عنه - قال " لعن رسول الله صلي اللـه عليه وسلم أكل الربـا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه, وقال وهم سواء". ودعا – رسول اللـه صلي اللـه عليه وسلم – علي الذي يَأْكُلُونَ الربا وموكلها وكاتبها وشاهدها بالإبعاد عن الرحمة وهو دليل علي إثم من ذكر وتحريم وما تعاطوه وخص الأكل لأنه الأغلب في الانتفاع, وكله مثله..
3- قال صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها في الإثم أن ينكح الرجل أمه وإن أربي الربا عرض الرجل المسلم "
ثالثا " الإجماع " أجمعت الأمة من السلف الصالح علي تـحريم هذا النوع من أنواع الربا
الفرع الثاني : ربا النساء وحكمه .
هو البيوع "البيوع" لأجل واذا كان كل من البدلين مالا ربوي قد جمعتهما علة واحدة إذا بيـع أحدهما بالآخر علي التأخير كان ربا نساء علي خلاف بينهم في المسائل الفرعية وهذا ما أجمع عليه الفقهـاء.
حكمه : محرم وربا النساء بإجماع الفقهـاء
قال ,الشيخ ,الإمام النووي وأجمعوا " أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه أو أحدهما مؤجل".
وقال الإمام السبكي " وتحريم النسيئة "النسيئة" في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من المال ,فالربا كـ الذهب بالذهب, والذهب ,بالفضة, والحنطة بالحنطة, والحنطة بالتمر, وذلك مجمع عليه المسلمين "

