القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف السرقة وحكمها والدليل علي ذلك بمختلف اوضاعها

 يقدم لكم موقع " بيت العرب " بحث مفصل عن السرقة وانواعها واحكامها والدليل علي ذلك بمختلف الصور 

 

تعرف ظاهرة انتشار وأسباب السرقة و أنواعها في القانون "قانون" على أنها أخذ شيءٍ ما بهدف الاحتفاظ به مدى الحياة وعدم إرجاعه، وبدون موافقة مالكه وعلى هذا الأخذ، وتعد للسرقة "أسباب السرقة السارق" استيلاءً غير مشروع على البضائع الشخصية لمالكيها، ولكي تعرف حادثة ما على أنها سرقة ,وإن الإسلام قد احترم أنواع السرقة , المال، من حيث انه عصب الحياة، واحترم ملكية الافراد له، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا، لا يحل لـ أحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا حرم الإسلام جرائم السرقة : الغصب ، والسرقة، والاختلاس، والخيانة، والربا، والغش، والتلاعب بالكيل والوزن، والرشوة، واعتبر كل مال أخذ "بواسطة اة استخدام" بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل . و اخري أنواع من السرقة مثل  "تعتبر السرقة العلمية وأنواعها نوع من أنواع السرقة اﻟﺗﻲ لم تتوفر فيها شروط الحد -أنواع السرقة الأدبية-بسرقة الفكرية-سرقة معلومات "المعلومات العلمي" وغيرها سوء" ويجب ان تتجنب السرقة في مثل هذه الجرائم ايضا

لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده

تعريف السرقة وحكمها والدليل علي ذلك بمختلف اوضاعها

تعريف مفهوم السرقة لغة واصطلاحا

تعريف السرقات لغة : أخذ الشئ علي علي سبيل الاستسرار والخفية بغير إذن من المالك , سواء كان المأخوذ غير مال أو مال.

شرعاً : أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً "الحرز" أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغير لا شبهة له فيه علي وجه الخفيه.

والمعني اللغوي مراعي فيه ابتداء وانتهاء أو ابتداء في بعض الصور كما إذا نقب البيت خفية وأخذ المال مكابرة (  والمكابرة : القوة,أي أخذ المال من صاحبه بالقوة ) وذلك يكون ليلاٌ, لأنه ربما أحسوا به فكابر وأخذ ولا غوث بالليل فيقطع, أما بالنهار لو فعل ذلك لا يقطع , لأنه يلحقهم الغوث فلا يمكنه ذلك, فيشترط الخفية ليلاً ونهاراً فهي مُسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه.

حكم السرقة 

فقد أجمع أهل العلم، أن جريمة السرقه وجب القطع الـ يد في حد الـ سرقة اذا تحققت كافة شروطه، 

ما يشترط لإقامة الحد " حد اﻟﺳرﻗﺔ "

يشترط لإقامة الحد

1- العقل والبلوغ : لأن "بسبب" القطع شرع زاجراً عن الجناية, ولا جناية من الصبي و الطفل والمجنون.

2- أن يبلغ النصاب ( مقدار من المال معين شرعاً ). لما روي أن اليد كانت لا تقطع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا في الثمن المجن . ( الترس الذي يستتر به في الحرب من العدو )

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " كانت اليد لا تقطع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في الشئ التافه " ولأنه لا بد من اعتبار مال له خطر لتتحق "تحقق الجريمة" الرغبة فيه فيجب الزجر عنه ؛ أما الحقير لا تتحقق الرغبة فيه فلا حاجة إلي الزجر عنه .

3- أن يكون محرزاً, والحرز ( هو المكان الذي يحتفظ فيه الشئ , والمال المحرز : هو المحفوظ في المكان الذي يحفظ فيه مثله عادة ) . لأنه صلي الله عليه وسلم " لم يوجب القطع في حريسة الجبل " أي مما يحرس بالجبل لعدم الحزر, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " لا قطع في ثمر معلق وفي حريسة جبل..". 

4- أن يكون غير مأذون له بالدخول فيها, لأن بالإذن يخرج من أنها يكون حرزاً في حقه.

5- أن يكون تحت ملكاً للغير لا شبهة له فيه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

6- أن تكون علي سبيل الخفية ؛ لأن السرقة لا تكون علي الجهر.

الدليل والأصل في وجوب القطع "حد السرقة"

أولاً من الكتاب

 قال تعالي "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" صدق الله العظيم.

وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه : ( فاقطعوا أيمانهما ) "السراق" .

وقال الله تعالي في "كتابه العزيز" القرآن الكريم  "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ " صدق الله العظيم .

ثانياً من السنة

 قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من سرق قطعناه ", وفي رواية البيهقي من حديث البراء بن عازب ( من نبش قطعناه ) , " ورفع إليه صلي الله عليه وسلم سارق فقطعه " وإجماع الأمة علي وجوب القطع وإن اختلفوا في مقدار النصاب.

ثالثا الاجماع

فقد أجمع العديد أهل العلم، أن جريمة السرقه وجب إقامة القطع الـ يَدُ في حد الـ سرقة اذا تحققت "تتوفر" كافة شروط ، 

الحكمة من مشروعية الحد

شرع حد السرقة "السرقات الغير البسيطة" لأن المال محبوب إلي النفوس وتميل إليه الطباع البشرية خصوصاً عند الحاجة والضرورة, ومن الناس من لا يردعه عقل, ولا يمنعه نقل, ولا تزجرهم الديانة, ولا تردهم المروءة والأمانة, فلولا الزواجر الشرعية من القطع علي وجه الاستسرار, وفيه من الفساد مالا يخفي, فناسب شروع هذه الزواجر في حف المستسر والمكابر في سرقتي الصغري والكبري حسما لباب الفساد وإصلاحاً لأحوال العباد.

تابع القراءة من هنا ...

مقدار النصاب الذي يقطع فيه السارق

اختلاف الحرز

أقسام الحرز

ولكن ما الحكم إذا كان الباب مفتوحاً فدخل نهاراً وأخذ متاعاً ؟  ولو دخل بين العشاء والعتمه والناس منتشرون؟

ما الحكم إذا دخل ليلاً ؟

ما ينبغي علي القاضي فعله:

ما يشترط لإقامه الحد

الاشتراك في السرقة

فصل فيما لا قطع فيه

فصل في حد قطع الطريق

الشروط الواجب توافرها لإقامة الحد

أثر توبة قطاع الطرق

بحث وكتابة فاطمة علي "
Reactions:

تعليقات